فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 387

3 -يحيى بن وثاب الأسدي (ت 103هـ) من الكوفة.

4 -عبد الله بن إسحاق الحضرمي النحوي (ت 129هـ) من البصرة.

5 -عيسى بن عمر الثقفي النحوي (ت 149هـ) من البصرة.

6 -عاصم بن أبي الصباح الجحدري (ت 128هـ) من البصرة.

7 -عطية بن قيس الكلابي الحمصي (ت 121هـ) من الشام.

8 -إسماعيل بن عبد الله المهاجر المخزومي (ت 131هـ) من الشام.

9 -يحيى بن الحارث بن عمر الذماري الدمشقي (ت 145هـ) من الشام.

10 -شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي (ت 203هـ) من الشام.

(لا يقال) أن ابن الجزري حصر منهجه على ما قال: «ما وصل إليّ من قراءاتهم وأوثق ما صح لدي من رواياتهم» [النشر 1/ 54] فهو إذا ترك الأئمة الآخرين إما لأن قراءاتهم لم تصل إليه أو لأنها لم تكن مما صح لديه من الروايات، فإن التتبع في نقول ابن الجزري يوقفنا على أن الحال في روايات هؤلاء سواء في مصادر الرواية التي اعتمد عليها في مقدمة كتابه فإنها من هذه الطرق المتعارفة في عصره وحالها حال غيرها من روايات الأئمة المشهورين غالبا.

لقد أوجد تعدد القراءات السبع أو العشر أو الأربعة عشر مشكلة جديدة لمن أراد القراءة بها جميعا وذهب جمهور القراء إلى المنع وأن الختمة لا بد أن تكون لقراءة واحدة.

قال الإمام أبو الحسن السخاوي في كتابه «جمال القراءة» : خلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ ولا يجوز.

وقال الإمام الجعبري: تركيب ممتنع في كلمة، وفي كلمتين إن تعلقت إحداهما بالأخرى، وإلا كره

وكان ممن وقف بإصرار على المنع هو الشيخ أبو بكر بن محمد بن علي بن خلف الحسيني في رسالة «الآيات البينات في حكم جمع القراءات» طبع القاهرة سنة 1344هـ.

وفي 4ذي القعدة سنة 1340هـ عقد مجمع لعلماء القراءات بمصر واعلنوا رأيهم كالتالي:

ان جمع القراءات السبع أو الأكثر أو الأقل في ختمة واحدة لم يقع في الصدر الأول أصلا بل كانوا يقرءون لكل راو ختمة دون أن يجمعوا رواية إلى أخرى، واستمر العمل على ذلك إلى أثناء المائة الخامسة عصر الداني وغيره، فمن ذلك الوقت ظهر جمع القراءات في

ختمة واحدة لضرورة سرعة التحصيل، ومنعه بعض الأئمة لمخالفته لعمل الصدر الأول وقد ثبت أن الحق والصواب في كل شيء مع الصدر الأول فضلا عما يترتب على هذا الجمع من التخليط والتلبيس، وحيث أن موضوع الخلاف بين المتأخرين في التجويز والمنع هو الجمع حالة التلقي كما هو واضح من تعليل النص حيث أنه لم ينص أحد على جواز الجمع في غير حالة التلقي فبكون كل بدعة ضلالة لا يساعدها نص ولا قياس ولا عمل الماضين من السلف الصالح، وقد تؤدي إلى التخليط والتلبيس، وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» قرروا باتفاق الآراء منع جمع قراءة أو رواية مع أخرى بأي طريقة من طرقه في أي مجلس كان، كما قرروا كذلك منع القراءة برواية غير المعتادة عند العامة ما لم يوجد بالمجلس عالم بها، وأنه إذا قرأ قارئ بإحدى الروايات لا ينتقل منها إلى غيرها إلا إذا انتهت القصة وشرع في غيرها فله أن يقرأ ما شرع فيه برواية أخرى وإن كان الأولى أن يستمر على الرواية التي ابتدأ بها حتى ينتهي المجلس. [الآيات البينات 7] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت