البخاري رحمه الله: (( وسمى النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا وليلة سفرًا ) ). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (( والمعنى سمى مدة اليوم والليلة سفرًا، كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المذكور عنده في الباب ) ) [1] ، قلت: وهو قوله - صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ) ) [2] ، وفي لفظ لمسلم: (( لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرم منها ) ). وفي لفظ: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ) ). وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ) )، وفي لفظ: (( لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا مع ذي محرم ) ). وفي لفظ لمسلم: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم ) ) [3] . وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -
(1) المرجع السابق، 2/ 566.
(2) متفق عليه: البخاري، كتاب التقصير، بابٌ: في كم يقصر الصلاة، برقم 1088، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم 1339.
(3) متفق عليه: البخاري، كتاب التقصير، بابٌ: في كم يقصر الصلاة، برقم 1086، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره برقم 1338.