قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها ) ) [1] .
ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم: (( لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) ) [2] .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: (( فإن حُمل اليوم المطلق أو الليلة المطلقة على الكامل: أي يوم بليلته، أو ليلة بيومها قل الاختلاف واندرج في الثلاث فيكون أقل المسافة يومًا وليلة ) ) [3] ،وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: (( لا تقصر إلى عرفة وبطن نخلة، واقصر إلى عسفان [4] ،
(1) مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم 1341.
(2) متفق عليه: البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، برقم 5233،ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، برقم 1341.
(3) فتح الباري، 2/ 566.
(4) عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. معجم البلدان، 4/ 121.