فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 743

( قَوْلُهُ: وُجُوبًا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ , أَوْ أَسْلَمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ: كَنِيسَةٍ ) وَبَيْتِ نَارٍ لِلْمَجُوسِ ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ: وَبِيعَةٍ ) بِالْكَسْرِ لِلنَّصَارَى مُخْتَارٌ ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ: وَصَوْمَعَةٍ ) كَجَوْهَرَةٍ بَيْتٌ لِلنَّصَارَى ا هـ . قَامُوسٌ ( قَوْلُهُ: حَالَ كَوْنِهِمْ مُسْتَقِلِّينَ إلَخْ ) عَلَيْهِ , وَيَجُوزُ جَعْلُ عَلَى لِلْمُصَاحَبَةِ أَيْ: أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهُ مَعَهُ أَيْ: مُصَاحِبِينَ لَهُ , وَكَائِنِينَ فِيهِ , أَوْ بِمَعْنَى فِي أَيْ: كَائِنِينَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ . سم ( قَوْلُهُ: كَالْيَمَنِ ) إلَى قَوْلِهِ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَذَلِكَ إلَى , وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ , وَقَوْلَهُ: وَمَرَّ إلَى أَمَّا مَا بُنِيَ , وَقَوْلَهُ: فَقَطْ ( قَوْلُهُ: وَقَوْلُ شَارِحٍ إلَخْ ) تَبِعَ الْمُغْنِي هَذَا الشَّارِحَ , ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضَةِ كَالْمَدِينَةِ , وَالْيَمَنِ انْتَهَى , وَيُجَابُ عَنْ نَظَرِ الشَّارِحِ بِأَنَّ دُخُولَهَا فِي هَذَا الْقِسْمِ الْمُقْتَضِي ثُبُوتَ هَذَا الْحُكْمِ لَا يُنَافِي اخْتِصَاصَهَا بِحُكْمٍ آخَرَ , وَهُوَ مَنْعُ سُكْنَاهَا لَا سِيَّمَا , وَهَذَا الْمَنْعُ إنَّمَا كَانَ فِي آخِرِ الْإِسْلَامِ , وَتَحَقَّقَ الْعَمَلُ بِالْحُكْمِ الْأَوَّلِ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ مَنْعِ السُّكْنَى ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَهُ التَّمْثِيلُ بِهِ لِمَا أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْمَدِينَةَ مِنْ الْحِجَازِ , وَهُمْ لَا يُمَكَّنُونَ مِنْ الْإِقَامَةِ فِيهِ ا هـ . وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ , وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الْمُرَادَ التَّمْثِيلُ لِأَصْلِ مَا أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْإِحْدَاثِ , وَعَدَمِهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ: مُطْلَقًا ) أَيْ أَحْدَثُوا كَنِيسَةً , وَنَحْوَهَا أَمْ لَا ( قَوْلُهُ: لِخَبَرِ ابْنِ عَدِيٍّ لَا تُبْنَى إلَخْ . ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تُبْنَى إلَخْ . ( قَوْلُهُ: وَجَاءَ مَعْنَاهُ عَنْ عُمَرَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي , وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ عُمَرَ رضي الله تعالى عنه لَمَّا صَالَحَ نَصَارَى الشَّامِ كَتَبَ إلَيْهِمْ كِتَابًا أَنَّهُمْ لَا يَبْنُونَ فِي بِلَادِهِمْ , وَلَا فِيمَا حَوْلَهَا دَيْرًا , وَلَا كَنِيسَةً , وَلَا صَوْمَعَةَ رَاهِبٍ , وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا مِنْ الصَّحَابَةِ ا هـ . ( قَوْلُهُ: لَهُمَا ) أَيْ: عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهم ( قَوْلُهُ: وَالصُّلْحُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي , وَلَوْ عَاقَدَهُمْ الْإِمَامُ عَلَى التَّمَكُّنِ مِنْ إحْدَاثِهَا فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ ا هـ . ( قَوْلُهُ: وَمَا وُجِدَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ , وَإِنْ أَطْلَقَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: بَعْدَ الْإِحْدَاثِ إلَى قَوْلِهِ: يَبْقَى , وَقَوْلَهُ: وَكَذَا إلَى قَوْلِهِ: أَمَّا مَا بُنِيَ , وَقَوْلِهِ: فَقَطْ , وَقَوْلِهِ: وَمَرَّ الْجَوَابُ عَنْهُ فِي مِصْرَ ( قَوْلُهُ: بَعْدَ الْإِحْدَاثِ , أَوْ الْإِسْلَامِ ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ , وَقَوْلُهُ: أَوْ الْفَتْحِ أَيْ: عَنْوَةً الْآتِي , وَقَدَّمَهُ إلَى هُنَا لِمُجَرَّدِ الِاخْتِصَارِ ( قَوْلُهُ: فِي الصُّلْحِ ) أَيْ: فِي صُورَتَيْ الْفَتْحِ صُلْحًا . ( قَوْلُهُ: كَمِصْرِ ) أَيْ: الْقَدِيمَةِ , وَمِثْلُهَا فِي الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ مِصْرُنَا الْآنَ ; لِأَنَّهَا , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً حَالَةَ الْفَتْحِ فَأَرْضُهَا الْمَنْسُوبَةُ إلَيْهَا لِلْغَانِمِينَ , فَيَثْبُتُ لَهَا أَحْكَامُ مَا كَانَ مَوْجُودًا حَالَ الْفَتْحِ , وَبِهِ يُعْلَمُ وُجُوبُ هَدْمِ مَا فِي مِصْرِنَا , وَمِصْرَ الْقَدِيمَةِ مِنْ الْكَنَائِسِ الْمَوْجُودَةِ الْآنَ ا هـ . ع ش , وَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ , وَمَرَّ فِي الشَّارِحِ مَا يُخَالِفُهُ , وَيُشِيرُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: الْآتِي , وَمَرَّ الْجَوَابُ عَنْهُ فِي مِصْرَ ( قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ ) أَيْ: قُبَيْلَ فَصْلِ الْأَمَانِ مِنْ أَنَّ مِصْرَ فُتِحَتْ عَنْوَةً , وَقِيلَ: صُلْحًا ا هـ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ: لَا يُحْدِثُونَهَا إلَخْ ) وَكَمَا لَا يَجُوزُ إحْدَاثُهَا لَا يَجُوزُ إعَادَتُهَا إذَا انْهَدَمَتْ ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ: حَالَ الْفَتْحِ إلَخْ ) تَقْيِيدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ , وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ: وَالْمُنْهَدِمَةُ إلَخْ ( قَوْلُهُ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي , وَعَلَى هَذَا فَلَا يَجُوزُ تَقْرِيرُ الْكَنَائِسِ بِمِصْرَ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ا هـ . ( قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ تَقْرِيرُ الْكَنَائِسِ بِمِصْرَ ) أَقُولُ: قِيَاسُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ تَقْرِيرِ كَنَائِسِ الْقَاهِرَةِ ; لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْغَرَضُ فَتْحَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت