فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 743

مِصْرَ عَنْوَةً فَالْمِلْكُ بِالِاسْتِيلَاءِ شَامِلٌ لِمَا حَوَالَيْهَا , وَمِنْهُ مَحَلُّ الْقَاهِرَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمْ يَتَحَقَّقْ شُمُولُ الْفَتْحِ لِمَحَلِّ الْقَاهِرَةِ كَأَنْ يَكُونَ بِهِ مُتَغَلِّبٌ تَغْلِيبًا يَمْنَعُ تَحَقُّقَ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى مَحَلِّهِ , وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ ا هـ . سم . ( قَوْلُهُ: وَمَرَّ الْجَوَابُ عَنْهُ ) أَيْ: قُبَيْلَ فَصْلِ الْأَمَانِ ا هـ . سم ( قَوْلُهُ: وَالْمُنْهَدِمَةُ إلَخْ ) أَيْ: وَمَا لَمْ يُعْلَمْ وُجُودُهُ حَالَ الْفَتْحِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: الْمَارِّ يَقِينًا ( قَوْلُهُ: وَالْمُنْهَدِمَةُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي , وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْقَائِمَةِ عِنْدَ الْفَتْحِ أَمَّا الْمُنْهَدِمَةُ , أَوْ الَّتِي هَدَمَهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَا يُقَرُّونَ عَلَيْهَا قَطْعًا . ( تَنْبِيهٌ ) لَوْ اسْتَوْلَى أَهْلُ حَرْبٍ عَلَى بَلْدَةِ أَهْلِ ذِمَّةٍ , وَفِيهَا كَنَائِسُهُمْ ثُمَّ اسْتَعَدْنَاهَا مِنْهُمْ عَنْوَةً أُجْرِيَ عَلَيْهَا حُكْمُ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ اسْتِيلَاءِ أَهْلِ حَرْبٍ قَالَهُ صَاحِبُ الْوَافِي , وَاسْتَظْهَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ ا هـ .

وفي مغني المحتاج: (1)

( وَنَمْنَعُهُمْ ) وُجُوبًا ( إحْدَاثَ كَنِيسَةٍ ) وَبَيْعَةٍ وَصَوْمَعَةٍ لِلرُّهْبَانِ , وَبَيْتِ نَارٍ لِلْمَجُوسِ ( فِي بَلَدٍ أَحْدَثْنَاهُ )

(1) -مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 17 / ص 459)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت