قالَ ابن بَطّال: سَبَبُ دُعاء أُمّ جُرَيج عَلَى ولَدِها أَنَّ الكَلام فِي الصَّلاةِ كانَ فِي شَرعِهِم مُباحًا، فَلَمّا آثَرَ استِمراره فِي صَلاتِهِ ومُناجاتِهِ عَلَى إِجابَتِها دَعَت عَلَيهِ لِتَأخِيرِهِ حَقّها انتَهَى.
والَّذِي يَظهَرُ مِن تَردِيدِهِ فِي قَوله:"أُمِّي، وصَلاتِي"أَنَّ الكَلام عِندَهُ يَقطَعُ الصَّلاةَ فَلِذَلِكَ لَم يُجِبها.
وفِي رِوايَة أَبِي رافِع"فَصادَفَتهُ يُصَلِّي، فَوضَعَت يَدها عَلَى حاجِبها فَقالَت: يا جُرَيج، فَقالَ: يا رَبّ أُمِّي وصَلاتِي، فاختارَ صَلاته، فَرَجَعَت . ثُمَّ أَتَتهُ فَصادَفَتهُ يُصَلِّي فَقالَت: يا جُرَيج أَنا أُمّك فَكَلِّمنِي، فَقالَ مِثله"فَذَكَرَهُ . وفِي حَدِيث عِمران بن حُصَينٍ أَنَّها جاءَتهُ ثَلاث مَرّات تُنادِيه فِي كُلّ مَرَّة ثَلاث مَرّات.
وفِي رِوايَة الأَعرَج عِند الإِسماعِيلِيّ"فَقالَ أُمِّي وصَلاتِي لِرَبِّي، أُوثِر صَلاتِي عَلَى أُمِّي، ذَكَرَهُ ثَلاثًا"وكُلّ ذَلِكَ مَحمُول عَلَى أَنَّهُ قالَهُ فِي نَفسه لا أَنَّهُ نَطَقَ بِهِ، ويُحتَمَل أَن يَكُون نَطَقَ بِهِ عَلَى ظاهِره لأَنَّ الكَلام كانَ مُباحًا عِندهم، وكَذَلِكَ كانَ فِي صَدر الإِسلام" [1] "
7-تقديم بر الوالدين على الهجرة في سبيل الله .
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:"لَا أُبَايِعُكَ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيْهِمَا فَتُضْحِكَهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا" [2] .
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، فقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُبَايِعَكَ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، فقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِمَا، فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا. [3]
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أُجَاهِدُ ؟ فقَالَ: لَكَ أَبَوَانِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ. [4]
(1) - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة - (3 / 78)
(2) - سنن أبي داود - المكنز - (2530) وشرح مشكل الآثار - (5 / 367) (2124 ) صحيح
(3) - صحيح ابن حبان - (2 / 163) (419) صحيح
(4) - صحيح ابن حبان - (2 / 164) (420) صحيح