• [٣٤٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعْتَ * قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ، وإِنْ رَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ.
[٣٤٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: إِذَا كَبَّرَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ اتَّبَعَ الْإِمَامَ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ النَّائِمِ.
• [٣٤٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ كَبَّرَ مَعَ الْإِمَامِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ نَعَسَ حَتَّى (١) صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ, قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ رَكَعَ وَسَجَدَ مَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ، ثُمَّ (٢) يَتَّبعُ الْإِمَامَ بِمَا بَقِيَ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ.
• [٣٤٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ فَنَعَسَ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ (٣) قَالَ: يَتَّبعُ الْإِمَامَ.
• [٣٤٨٠] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ نَعَسَ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ وَسَجَدَ (٤) ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، قَالَ: يَتَّبعُ الْإِمَامَ.
• [٣٤٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَوْ كَبَّرْتُ مَعَ الْإِمَامِ لاِسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ رَكَعَ الْإِمَامُ فَسَهَوْتُ فَلَمْ أَرْكَعْ حَتَّى رَفَعَ (٥) الْإِمَامُ؟ قَالَ: فَقَدْ أَدْرَكْتَهَا فَاعْتَدَّ بِهَا.
• [٣٤٧٦] [شيبة: ٢٥٣٤] .
* [١/ ١٣٨ أ] .
(١) في (ر) : "ثم".
* [ر/ ٣٦٥] .
(٢) ليس في الأصل، (ر) ، واستدركناه من "فتح الباري" لابن رجب (٦/ ١٤٥) ، معزوا لعبد الرزاق.
(٣) بعده في "فتح الباري" لابن رجب (٦/ ١٤٥) معزوا للمصنف: "وسجد".
(٤) قوله: "ثم نعس حتى ركع الإمام" وقع في الأصل "حتى ركع من نعسه"، والمثبت من (ر) ، وهو المناسب للسياق.
(٥) في الأصل: "ركع"، والمثبت من (ر) .