الصَّلَاةِ وَلَمْ يَخْرُجْ، أَنْصَرِفُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَآنَسْتُهُ فِي الْمِنْخَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَسِلْ (١) ؛ أَسْتَنْثِرُ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ وَهُوَ يَنْهَى عَنْ مَسِّ الْأَنْفِ فِي الصَّلَاةِ.
• [٥٩٨] عَبْد الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: كَانَتْ بِي دَمَامِيلُ، فَسَأَلْتُ أَبِي عَنْهَا، فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ تَرْقَأُ فَاغْسِلْهَا وَتَوَضَّأْ، وإِنْ كَانَتْ لَا تَرْقَأُ (٢) فَتَوَضَّأْ وَصَلِّ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا تُبَالِ، فَإِنَّ عُمَرَ قَدْ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا.
• [٥٩٩] عَبْد الرَّزَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا، وَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ، فَقُلْنَا: الصَّلَاةُ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا حَظَّ لِأَحَدٍ فِي الْإِسْلَامِ أَضَاعَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ (٣) دَمًا.
• [٦٠٠] عَبْد الرَّزَّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ (٤) : دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ عَلَى عُمَرَ حِينَ انْصَرَفَا مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَمَا طُعِنَ، فَوَجَدَاهُ لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ، فَقَالَا: الصَّلَاةُ، فَقَالَ: نَعَمْ، مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا حَظَّ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ (٥) دَمًا.
• [٦٠١] عَبْد الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ احْتَمَلْتُهُ أَنَا وَنَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى أَدْخَلْنَاهُ مَنْزِلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ فِي غَشْيَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ رَجُل: إِنَّكُمْ لَنْ تُفْزِعُوهُ بِشَيءٍ إِلَّا بِالصَّلَاةِ، قَالَ:
(١) في الأصل: "تسيل"، والمثبت من (ر) ، وهو الجادة.
(٢) في الأصل: "ترقى" والتصويب من (ر) .
• [٥٩٩] ، [شيبة: ٨٤٧٤، ٣٠٩٩٨، ٣٨٢٢٢] .
(٣) في الأصل: "ينعت" وهو خطأ، والتصويب من (ر) .
(٤) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر) .
(٥) في الأصل: "ينعت"، وفي (ر) : "يثغب"، والتصويب كما في الأثر السابق.