فهرس الكتاب
• [٦٤٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اتَّبَعَ الْجَنَازَةَ أَيَحْمِلُهَا غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ؟ قَالَ نَعَمْ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا، وَلكِنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا مُتَوَضِّئٌ، وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْحَائِضُ، هُوَ الْقَائِلُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الذَّهَابُ إِلَى الْمَنَاسِكِ، وَالدَّفْعَتَيْنِ بِوُضُوءٍ؟ قَالَ: وَبِغَيْرِ وُضُوءٍ.
• [٦٤٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَا يُصلِّي عَلى جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ، فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُدْفَنِ الْمَيِّتُ، فَإِذَا دُفِنَ فَقَدْ مَضتْ صلَاتُهُ.
• [٦٤٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازةٍ غَيرُ مُتَوَضِّئٍ، فَإِنْ جَاءَتْهُ جِنَازَةٌ وَهُوَ عَلَى غيْرِ وُضُوءٍ، فَخَافَ الْفَوْتَ تَيَمَّمَ، وَصَلَّى (١) عَلَيْهَا.
• [٦٤٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَعَنْ مَنصُورٍ، عَن (٢) إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ إِذَا حَضَرَ الْجَنَازَةَ عَلَى غَيْرِ وُضوءٍ فَلْيَتَيَمَّمْ.
° [٦٤٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ رَجُلٍ * أَخْبَرَهُ، قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى جِنَازَةٍ، فَجَعَلَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَحَشَمَهُ (٣) بِالْوُضُوءِ، فقَالَ
(١) قوله: "وصلى" في (ن) : "ثم صلى".
(٢) في الأصل: "وعن"، وزيادة حرف العطف خطأ؛ والمثبت من (ن) ، وهو الصواب، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١١٥٨٩) ، عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن حماد ومنصور، عن إبراهيم، بنحوه.
* [٢/ ٧٠ ب] .
(٣) الحشم: جماعة الإنسان اللائذون به لخدمته. (انظر: النهاية، مادة: حشم) .