فهرس الكتاب
• [١٠٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ وَالْجَارِيَةُ، فَيُرَاقِبُ امْرَأَتَهُ بِالْغُسْلِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَمْكُثَ، ثُمَّ يَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ بَعْدُ، وَلَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ.
• [١٠٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ غَسَلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ، أَوْ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ، لَمْ يَتْرُكْهُ حَتَّى يَجِفَّ ذَلِكَ (١) .
• [١٠٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فِي الرَّجُلِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ يَتْرُكُهُ حَتَّى يَجِفَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ: مَا مَسَّ الْمَاءُ مِنْكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ، فَقَدْ طَهُرَ ذَلِكَ الْمَكَانُ.
° [١٠٥١] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا بِجَنَابَةٍ (٢) ، فَرَأَى بِمَنْكِبِهِ مَكَانًا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ بِشَعَرِ لِحْيَتِهِ، أَوْ قَالَ: شَعَرَ رَأْسِهِ - صلى الله عليه وسلم -.
• [١٠٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَبْقَى مِنْ جَسَدِهِ الشَّيءُ، قَالَ: يَغْسِلُ مَا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ.
° [١٠٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، وَمَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ مِثْلُ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ (٣) ،
(١) ضرب عليه في (ر) . [١/ ٤٢ أ] .
• [١٠٥٠] [شيبة:٤٥٢] .
° [١٠٥١] [التحفة: د ١٩١٨٧] .
(٢) كذا في الأصل، والباء فيه للسببية، أو للتعليل، وفي (ر) : "من جنابة". وينظر: "الجنى الداني في حروف المعاني" لأبي محمد المرادي (ص ٣٨ - ٤٠) .
(٣) قوله: "لم يمسه الماء" ليس في (ر) .