فهرس الكتاب
• [١١٧٥٩] أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزاقِ، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجُوزُ مُبَارَأَةِ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ وإِنْ كَرِهْتِ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ (٢) .
• [١١٧٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وَيُطَلِّقُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا مَا لَمْ يَحْتَلِمْ، وَيَقُولُ: هُوَ مِثْلُ النِّكَاحِ.
• [١١٧٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَجُوزُ مَا تَرَكَ الْوَالِدُ مِنْ صَدَاقِ (٣) ابْنَتِهِ بِكْرًا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ (٤) ، قُلْتُ: يُفَوِّضُ الرَّجُلُ فِي صَدَاقِ أُخْتِهِ بِكْرًا يَتِيمَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَيقَارِبُ فِيهِ؟ قَالَ: لَا.
• [١١٧٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ (٥) ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ.
(١) المبارأة: إبراء كل من الطرفين الآخر، وفي النكاح: قول الرجل لزوجته: برئت من نكاحك.
(انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣٦٨) .
(٢) الثيب: من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى، رجل ثيب وامرأة ثيب، وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرًا، مجازًا واتساعًا. (انظر: النهاية، مادة: ثيب) .
(٣) الصداق: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٦٠) .
(٤) تصحف في الأصل إلى: "البنت".
(٥) تصحف في الأصل إلى: "الثيب" والتصويب كما عند المصنف. (١١٧٥٩) .