فهرس الكتاب

الصفحة 4685 من 5444

١٥١ - بَابُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَالسَّكْرَانِ

• [١٩٦٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي السَّكْرَانِ يَقْتُلُ أَوْ يَسْرِقُ؟ قَالَ (١) : تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ كُلُّهَا.

• [١٩٦٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ يَعْقِلَ أَحْيَانًا، وَيُجَنُّ أَحْيَانًا، فَمَا أَصَابَ فِي إِفَاقَتِهِ، أَوْ قَذَفَ أُقِيمَ عَلَيْهِ، وَمَا أَصَابَ وَهُوَ يَحْنَقُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ.

• [١٩٦٤٠] عبد الرزاق، عَنْ فُضَيْلٍ (٢) ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا * كَانَ مِنْهُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ جَازَ عَلَيْهِ.

• [١٩٦٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٣) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا.

• [١٩٦٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ لَا يَعْقِلُ، فَقَتَلَ إِنْسَانًا فَالدِّيَةُ؛ لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ، فَإِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَالْقَوَدُ.

• [١٩٦٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي يَرْمِي النَّاسَ، وَيَعْنَتُ بِهِمْ إِذَا خَلَّوْا سَبِيلَهُ وَأَرْسَلُوهُ غَرِمُوا مَا جَرَّ (٤) ، وَإِذَا (٥) أَوْثَقُوهُ وَرَبَطُوه، فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمْ (٦) .


(١) زاد بعده في الأصل خطأ: "قلت لعطاء نصف الدية"، والمثبت من (س) ، وينظر "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٥/ ٢٥٣) معزوا للمصنف بسنده.
(٢) قوله: "عن فضيل" ليس في الأصل، واستدركناه من (س) .
* [٥/ ١٤٧ ب] .
(٣) تصحف في الأصل: "مغيرة" والتصويب من (س) ، وينظر ما سبق برقم: (١٩٣١٠) .
(٤) في الأصل: "جروا"، والمثبت من (س) .
(٥) في الأصل: "إذا"، والمثبت من (س) .
(٦) في الأصل: "عليه"، والمثبت من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت