وَأَقْرَبِ بِهَا إِلَى مَصَالِحِهِمْ، وَلَا تَحْبِسِ النَّاسَ أَوَّلَهُمْ عَلَى آخِرِهِمْ، فَإِنَّ الدَّجْنَ لِلْمَاشِيَةِ عَلَيْهَا شَدِيدٌ لَهَا مُهْلِكٌ، وَلَا تَسُقْهَا مَسَاقًا يُبْعِدُ بِهَا الْكَلأَ، وَوِرْدَهَا (١) .
• [٧١٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّاسُ لَا يُؤَخِّرُونَ صَدَقَتَهُمْ فِي جَدْبٍ، وَلَا خِصْبٍ، وَلَا عَجْفٍ، وَلَا سَمْنٍ، حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَأَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ، وَضَمَّنَهَا إِيَّاهُمْ.
• [٧١٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ: كُنْتُ قَائِلًا: اتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ عَلَيْكُمْ صَدَقَتَيْنِ، فَإِنْ أَعْطَوْنِي وَاحِدَةً أَخَذْتُ (٢) ، أَوِ اثْنَتَيْنِ أَخَذْتُ.
• [٧١٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ (٣) فَلَا تُؤْخَذُ إِلَّا الْأُولَى * كَالْجِزْيَةِ.
• [٧١٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، قَالَ: لأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَمَّنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَضَعُهَا مَوْضِعَهَا أَيُقَاتَلُ؟ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ (٤) .
(١) في الأصل: "ويردها"، والمثبت من (ن) هو الصواب. قال الزبيدي: "الوَرْدُ: الإشراف على الماء وغيره، دخله أو لم يدخله". ينظر: "تاج العروس" (مادة: ورد) .
(٢) في الأصل: "أخذتها"، والمثبت من (ن) .
• [٧١٢٩] [شيبة: ١٠٨٣٦] .
(٣) في الأصل: "الصدقات"، والمثبت من (ن) ، "المصنف" لابن أبي شيبة (١٠٨٣٦) من طريق ابن جريج.
* [ن/ ١٣١ ب] .
(٤) حمر النعم: النعم: الإبل، وحمرها: خيارها وأعلاها قيمة. (انظر: جامع الأصول) (٦/ ٥٥) .