فهرس الكتاب

الصفحة 2000 من 5444

وَأَقْرَبِ بِهَا إِلَى مَصَالِحِهِمْ، وَلَا تَحْبِسِ النَّاسَ أَوَّلَهُمْ عَلَى آخِرِهِمْ، فَإِنَّ الدَّجْنَ لِلْمَاشِيَةِ عَلَيْهَا شَدِيدٌ لَهَا مُهْلِكٌ، وَلَا تَسُقْهَا مَسَاقًا يُبْعِدُ بِهَا الْكَلأَ، وَوِرْدَهَا (١) .

١٥ - بَابُ تَتَابُعِ صَدَقَتَيْنِ

[٧١٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّاسُ لَا يُؤَخِّرُونَ صَدَقَتَهُمْ فِي جَدْبٍ، وَلَا خِصْبٍ، وَلَا عَجْفٍ، وَلَا سَمْنٍ، حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَأَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ، وَضَمَّنَهَا إِيَّاهُمْ.

[٧١٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ: كُنْتُ قَائِلًا: اتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ عَلَيْكُمْ صَدَقَتَيْنِ، فَإِنْ أَعْطَوْنِي وَاحِدَةً أَخَذْتُ (٢) ، أَوِ اثْنَتَيْنِ أَخَذْتُ.

[٧١٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ (٣) فَلَا تُؤْخَذُ إِلَّا الْأُولَى * كَالْجِزْيَةِ.

١٦ - بَابُ مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ وَدَفْعِ الصَّدَقَةِ فَي مَوَاضِعِهَا

[٧١٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، قَالَ: لأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَمَّنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَضَعُهَا مَوْضِعَهَا أَيُقَاتَلُ؟ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ (٤) .

قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى أَنْ يُقَاتَلَ.


(١) في الأصل: "ويردها"، والمثبت من (ن) هو الصواب. قال الزبيدي: "الوَرْدُ: الإشراف على الماء وغيره، دخله أو لم يدخله". ينظر: "تاج العروس" (مادة: ورد) .
(٢) في الأصل: "أخذتها"، والمثبت من (ن) .
[٧١٢٩] [شيبة: ١٠٨٣٦] .
(٣) في الأصل: "الصدقات"، والمثبت من (ن) ، "المصنف" لابن أبي شيبة (١٠٨٣٦) من طريق ابن جريج.
* [ن/ ١٣١ ب] .
(٤) حمر النعم: النعم: الإبل، وحمرها: خيارها وأعلاها قيمة. (انظر: جامع الأصول) (٦/ ٥٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت