١٥ - الرَّجُلُ يُوصِي لِأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأبِيهِ، وَالَّذِي يُوصِي لِعَبْدِهِ، وَالْوَصِيَّةُ تَهْلِكُ
• [١٧٦٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا، أَوْصَى لِأُمِّهِ، وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ، أَوْ لِأُمِّ وَلَدِ ابْنِهِ بِوَصِيَّةٍ، لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لاِبْنِهِ، وَالْمِيرَاثُ يَرْجِعُ لِلْوَارِثِ.
• [١٧٦٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ، أَوْ رُبُعَ مَالِهِ، فَالْعَبْدُ مِنَ الثُّلُثِ يُعْتَق، وإِذَا أَوْصَى لَهُ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ لَمْ يَجُزْ.
• [١٧٦٧٣] عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ.
• [١٧٦٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ جُنْدَبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيُوصي الْعَبْدُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ (١) .
• [١٧٦٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ فَتَهْلِكُ الْوَصيَّة، قَالَ: فَلَيْسَ لِلَّذِي (٢) أُوصِيَ لَهُ شَيءٌ، فَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّه، إِلَّا الْوَصيَّةَ شَارَكَهُ الْوَرَثَةُ فِي تِلْكَ الْوَصِيَّةِ.
• [١٧٦٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ لِفُلَانٍ، فَإِذَا الْعَبْدُ قَدْ كَانَ حُرًّا قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ: الثُّلُثُ كُلُّهُ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ.
• [١٧٦٧٧] عبد الرزاق، قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ: ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ، وَالْأَوَّلُونَ عَشَرَةٌ، وَالْآخَرُونَ سَبْعَةٌ، قَالَ: ثُلُثُهُ بَيْنَهُمْ شَطْرَانِ، فَإِذَا قَالَ: هُوَ بَيْنَ بَنِي (٣) فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ، فَهُوَ عَلَى الْعَدَدِ.
• [١٧٦٧٤] [شيبة: ٣١٥١٧] .
(١) الموالي: جمع المولى، وهو السيد المالك. (انظر: النهاية، مادة: ولا) .
(٢) في الأصل: "الذي"، والمثبت أليق بالسياق.
(٣) ليس في الأصل، وهي زيادة يقتضيها السياق.