قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ، قَالَ: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ (٥) "، قَالَ: فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَةٍ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى".
° [٧١٧٦] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ (١) ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيَنْتَقِلَ * طَعَامُهَا، فَإِنَّمَا (٢) تَخْزِنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذنِهِ".
° [٧١٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ جُرَيْجٍ (٣) ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ (٤) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ … نَحْوَ هَذَا.
• [٧١٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ (٥) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَة فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ يَعْنِي فِي السَّفَرِ، فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعِي إِبِلٍ، أَوْ رَاعِي غَنَمٍ فَنَادُوهُ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَكُمْ أَحَدٌ فَاسْتَسْقُوهُ، وإِلَّا فَانْزِلُوا فَاحْلِبُوا، وَاشْرَبُوا، ثُمَّ صُرُّوا، قُلْتُ لَهُ: مَا صرُّوا؟ قَالَ: يَصُرُّ ضرْعَهَا.
(١) المشربة: الغرفة. (انظر: النهاية، مادة: شرب) .
* [٢/ ١٠٢ أ] .
(٢) في الأصل، (ن) : "فانا"، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: "صحيح البخاري" (٢٤٤٨) ، "صحيح مسلم" (١٧٧٤) من طرق عن نافع.
(٣) قوله: "عن ابن عمر وابن جريج" في الأصل، (ن) : "عن ابن جريج عمر وابن جريج"، وهو خطأ، وضبب في (ن) على كلمة "جريج" الأولى، والصواب حذفه، والحديث في "صحيح مسلم" (١٧٧٤/ ١) من طريق المصنف كالمثبت.
(٤) قوله: "عن نافع" ليس في الأصل، (ن) ، والمثبت من المصدر السابق.
• [٧١٧٨] [شيبة: ٢٢٧٤١] .
(٥) في الأصل: "عمر"، والمثبت من (ن) هو الموافق لما سيأتي عند المصنف بنفس الإسناد برقم (٩٥٩٨) .