• [١٦٦٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَه، ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ بَعْدُ، قَالَ: أَمَّا الزُّهْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، فَقَالَا: وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ لِلْأوَّلِ، لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ ضَمِنَهُ حِينَ أَعْتَقَهُ.
° [١٦٦٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ * بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ غُلَامٌ لآِلِ أَبِي الْعَاصي وَرِثُوه، فَأَعْتَقُوهُ إِلَّا رَجُلًا مِنْهُمْ، فَاسْتَشْفَعَ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
• [١٦٦٥٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُكَاتَبُ إِنْ جَرَّ جَرِيرَةً مَنْ يُؤْخَذُ بِهَا؟ قَالَ: سَيِّدُه، قَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: هِيَ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ.
• [١٦٦٥٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا خَطَأً، فَإِنَّهُ تَكُونُ كِتَابَتُهُ وَوَلَاؤُهُ إِلَى الْمَقْتُولِ، إِلَّا أَن يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ.
• [١٦٦٥٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ أَصْحَابُنَا: جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى نَفْسِهِ، كَمَا إِذَا أُصِيبَ بِشَيءٍ كَانَ لَه، وإِنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فَهِيَ عَلَيْهِ فِي قِيمَتِهِ، لَا تُجَاوِزُ قِيمَتَهُ.
• [١٦٦٥٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ.
* [٥/ ٢٠ ب] .
(١) الجريرة: الجناية والذنب. (انظر: النهاية، مادة: جرر) .