فهرس الكتاب

الصفحة 3328 من 5444

١٧٠ - بَابُ طَلَاقِ الصَّبِيِّ

• [١٣١٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا بَلَغَ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ.

• [١٣١٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا أَحْصَى الصَّبِيُّ الصلَاةَ وَصَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ جَازَ طَلَاقُهُ (١) ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الصَّبِيِّ، قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَلَا عَتَاقُهُ، وَلَا تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

• [١٣١٨٥] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.

• [١٣١٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَلَا عِتَاقُهُ (٢) حَتَّى يَحْتَلِمَ.

• [١٣١٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ طَلَاقَ الصِّغَارِ شَيْئًا.

• [١٣١٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الصِّبْيَانِ شَيْئًا.

• [١٣١٨٩] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ (٤) ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا يَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ طَلَاقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ.


(١) قوله: "عن ابن المسيب قال: إذا أحصى الصبي الصلاة وصام شهر رمضان جاز طلاقه" من (س) .
• [١٣١٨٦] [شيبة: ١٨٢٣٧] .
(٢) قوله: "ولا عتاقه" وقع في الأصل: "شيئًا"، واستدركناه من (س) .
(٣) في (س) : "عبيد الله" ولعله نسبه لجده، فهو: الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب. وينظر: "تهذيب الكمال" (٦/ ٣٨٣) .
(٤) قوله: "عن أبيه" من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت