° [١٣٣٦٦] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ.
° [١٣٣٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ: لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ، قَالَ: وَأَرَى إِنْ كَانَ مَعَهَا إِخْوَةٌ فَلَهُمْ مَا بَقِيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ قَالَ (١) ابْنُ طَاوُسٍ: أُخْبِرْتُ (٢) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ".
• [١٣٣٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، يَقُولُ: لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ، فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وإِنْ كَانَتْ مِنَ الْمَوَالِي فَلِمَوَالِي أُمِّهِ الثُّلُثُ.
• [١٣٣٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَدُ الزِّنَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ حُرًّا، قَالَ: مِيرَاثُهُ مِيرَاثُ وَلَدِ (٤) الْمُلَاعَنَةِ.
• [١٣٣٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا مِثْلُ (٤) مِيرَاثِ وَلَدِ ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ.
• [١٣٣٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا: لَا يَرِثُهُمْ مَنِ ادَّعَاهُمْ، وَيَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ: لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّ أَبَاهُمْ لَيْسَ بِوَاحِدٍ (٥) ، وَلَا نُصَدِّقُ (٦) أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ قَالَتْ ذَلِكَ، فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامَيْنِ مِنْ زِنًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، وَرِثَ الْآخَرُ السُّدُدسَ (٧) .
(١) في (س) : "فإن".
(٢) في (س) : "أخبرني".
(٣) ليس في الأصل، والمثبت من (س) ، وقوله: "باب" ليس في (س) .
(٤) من (س) .
(٥) في (س) : "لواحد".
(٦) في (س) : "يعرف".
(٧) في (س) : "الثلث"، وينظر: "سنن الدارمي" (٣١٣٧) من طريق معمر، عن الزهري، به.