• [١٩٦٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ (١) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَسْتَاسَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ (٢) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: مَا عَقْلُ كَلْبِ الصَّيْدِ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ، قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الزَّرْعِ؟ قَالَ: فَرَقٌ (٣) مِنَ الزَّرْعِ، قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الدَّارِ؟ قَالَ: فَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ حَقٌّ عَلَى الْقَاتِلِ أَنْ يُؤَدِّيَه، وَحَقٌّ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَقْبَلَه، وَهُوَ يُنْقِصُ مِنَ الْأَجْرِ.
• [١٩٦٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي فِي الْكَلْبِ الصَّائِدِ إِذَا قُتِلَ، قَالَ: يَغْرَمَ لِصاحِبِهِ مِثْلَهُ.
• [١٩٦٦٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَضَى شُرَيْحٌ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ إِذَا فُقِئَتْ بِرُبُعِ ثَمَنِهَا، إِذَا كَانَ صَاحِبُهَا قَدْ رَضِيَ ثَمَنَهَا، وإِنْ شَاءَ شَرْوَاهَا (٤) ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ.
• [١٩٦٦٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ: فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا.
• [١٩٦٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَه، أَنَّ شُرَيْحًا، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فِي عَيْنِ (٥) الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا.
• [١٩٦٦٥] [شيبة: ٢١٣١٦] .
(١) قوله: "بن عطاء" ليس في الأصل، والمثبت من (س) . وينظر: "المحلى" (١٠/ ٥٢٣) .
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س) .
(٣) الفرق: مكيال يسع ثلاثة آصع، ويعادل: ٦.١٠٨ كيلو جرام. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ٢٠٠) .
• [١٩٦٦٧] [شيبة: ٢٧٩٦٦] .
(٤) قوله: "شَرْوَاهَا"، في (س) : "شراؤها"
• [١٩٦٦٨] [شيبة: ٢٧٩٦٢، ٢٧٩٦٤، ٢٧٩٦٨] ، وتقدم: (١٨٩٨٣) .
• [١٩٦٦٩] [شيبة: ٢٧٩٦٢، ٢٧٩٦٨] .
(٥) تصحف في الأصل إلى: "ربع"، والمثبت من (س) . وينظر: "المحلى" لابن حزم (٨/ ١٤٩) حيث أورده عن عمرو بن دينار، به.