فهرس الكتاب

الصفحة 4288 من 5444

• [١٧٨٠٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا عُلِمَتِ (١) الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وإِنْ لَمْ تُقْبَضْ، يَقُولُ: عَبْدٌ، أَوْ (٢) أَمَةٌ، أَوْ دَارٌ، أَوْ هَذَا النَّحْوُ.

• [١٧٨٠٧] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: لَوْ قَالَ رَجُل لِرَجُلٍ: تَصَدَّقْ بِمَالِي عَلَى مَنْ شِئْتَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ لِيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ، وَلكنْ لِيُعْطِيَهُ ذَا رَحِمٍ (٣) ، أَوْ وَلَدًا إِنْ شَاءَ.

• [١٧٨٠٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بِشَيءٍ فَلَمْ يَقْبِضُوهُ حَتَّى مَاتَ الْمُتَصَدِّق، قَالَ: هُوَ فِي الثُّلُثِ.

• [١٧٨٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ بِشَيءٍ (٤) .

٤ - بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأةِ قَبْلَ الْحَوْلِ (٥)

• [١٧٨١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ (٦) ، وَذَلِكَ سُنَّةٌ، وَحَتَّى تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِضَانَهُ (٧) ، وَحَتَّى تُحِبَّ الرِّبْحَ، وَتَكْرَهَ الْغَبْنَ.

• [١٧٨١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّة فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَاه، وَذَلِكَ سُنَّةٌ.


• [١٧٨٠٦] [شيبة: ٢٠٥٠٩] .
(١) في الأصل: "أعلمت"، والتصويب من "مصنف ابن أبي شيبة" (٢٠٥٠٤) من وجه آخر، عن إبراهيم، بنحوه.
(٢) وقع في الأصل: "أقر أو" والظاهر أنه سبق قلم، والتصويب من المصدر السابق.
(٣) ذو الرحم: الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب، ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء. (انظر: النهاية، مادة: رحم) .
(٤) بعده في الأصل: "آخر كتاب الصدقة".
(٥) الحول: السنة. (انظر: النهاية، مادة: حول) .
(٦) قوله: "تبلغ إناه"، يعني: تبلغ إدراكها وبلوغها، ومنه قوله تعالى: {إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} [الأحزاب: ٥٣] .
(٧) متعدد القراءة في الأصل، ولعل المثبت هو الصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت