• [٣٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَيْنَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ إِنَاءَهُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ فِيهِ؟ قَالَ: إِلَى جَنْبِهِ.
• [٣٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ *، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَغْتَسِلُ، أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْإِنَاءِ وَيَنْتَضِحُ فِيهِ، قَالَ: فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
• [٣٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَسَنَ يُسْأَلَانِ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَيَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِهِ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ مِنْهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
• [٣٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: كَانَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ إِنَاءٍ رَفَعَهُ (١) ؛ لِئَلَّا يَنْتَضِحَ مِنْ غُسْلِهِ.
• [٣٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: مَاءَانِ لَا يُنْقِيَانِ مِنَ الْجَنَابَةِ: مَاءُ الْبَحْرِ، وَمَاءُ الْحَمَّامِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: سَأَلْتُ (٢) يَحْيَى عَنْهُ بَعْدَ حِينٍ، فَقَالَ (٣) : قَدْ (٤) بَلَغَنِي مَا هُوَ أَوْثَقُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ *، فَقَالَ: "مَاءُ (٥) الْبَحْرِ طَهُورٌ مَاؤُهُ (٦) ، حِلٌّ مَيِّتُهُ (٧) ".
* [ر/١٩] .
(١) قوله: "إذا اغتسل من إناء رفعه"، وقع في الأصل: "يغتسل من إناء فيرفعه"، والمثبت من (ر) .
(٢) بعده في (ر) : "ثم".
(٣) بعده في الأصل: "له"، والمثبت من (ر) .
(٤) ليس في (ر) .
* [١/ ١٤ أ] .
(٥) كذا في الأصل، (ر) .
(٦) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر) .
(٧) كذا في الأصل، (ر) ، وهو عند عبد الرزاق في "التفسير" (" ٧٤) من نفس الطريق، "البدر المنير" (١/ ٣٧٣) لابن الملقن معزوا للمصنف: "ميتته".