فهرس الكتاب
• [١٥٣٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: لَا يُبَاعُ أَجَلٌ بِأَجَلٍ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَتَفْسِيرُهُ عَنْدَنَا أَنْ يَقُولَ: أَعْطِنِي اللَّيْلَةَ كَذَا، وَأُعْطِيكَ بَعْدَ غَدٍ الدِّرْهَمَ.
• [١٥٣٧٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ أُثَمِّنُهَا (١) عَلَيْهِ طَعَامًا؟ قَالَ: لَا.
° [١٥٣٧٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ (٢) وَهُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ، وَهُوَ بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ (٣) الْإِبِلِ، وَعَنِ الشِّغَارِ (٤) .
• [١٥٣٧٧] عبد الرزاق، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا كَانَ سَلَّفَ بَعْضَهُ نَسِيئَةً، وَبَعْضهُ نَقْدًا، فَهُوَ فَاسِدٌ كُلُّهُ.
• [١٥٣٧٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْريُّ: وإِذَا سَلَّفْتَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فِي مِائَةِ فَرَقٍ إِلَى أَجَلٍ يَقُولُ: أَنْقُدُكَ الْآنَ خَمْسِينَ، وَخَمْسِينَ إِلَى شَهْرٍ، فَالْبَيْعُ كُلُّهُ فَاسِدٌ، لِأَنَّ الْعُقْدَةَ وَاحِدَةٌ.
(١) عسرة القراءة في الأصل، ولعل الصواب ما أثبتناه، وقد استفدناه مما أورده ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٥٠٥) من وجه آخر عن محمد بن زيد، عن ابن عمر: فيمن أقرض دراهم أيأخذ بثمنها طعاما؟ فكرهه.
° [١٥٣٧٦] [شيبة: ١٧٧٩٢، ٢٢٥٦٦] .
(٢) الكالئ: النسيئة، وهو أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، فإذا حل الأجل ولم يقض، فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة، فيبيعه، بدون تقابض. (انظر: النهاية، مادة: كلأ) .
(٣) في الأصل: "البطون"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) الشغار: من نكاح الجاهلية يقول الرجل للرجل: شاغرني (زوجني) أختك أو بنتك، حتى أزوجك أختي أو بنتي، ولا يكون بينهما مهر. (انظر: النهاية، مادة: شغر) .