• [٨٢٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: زَعَمَ أَنَّ الْخَيْرَ مِنَ الْمَسَاجِدِ أَحَبُّ إِلَيْهِ أَنْ يُجَاوِرَ فِيهِ الْإِنْسَانُ *، وإِنْ كَانَ نَذَرَ جِوَارًا لِغَيْرِهِ، يَعْنِي أَنَّ الْخَيْرَ مِنَ الْمَسَاجِدِ مَا جَاءَ فِيهِ الْفَضْلُ: مَسْجِدُ مَكَّةَ، وَمَسْجِدُ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدُ إِلْيَاءَ.
• [٨٢٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ نَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَنَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ إِلْيَاءَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَنَذَرَ جِوَارًا عَلَى رُءُوسِ هَذِهِ الْجِبَالِ، جِبَالِ مَكَّةَ، أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: نَعَمِ، الْمَسْجِدُ خَيْرٌ وَأَطْهَرُ، قُلْتُ: وَكَذَلِكَ فِي كُلّ أَرْضٍ؟ قَالَ: نَعَمْ!.
° [٨٢٨٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ (١) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا قَفَلَ (٢) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ حُنَيْنٍ (٣) سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نَذْرٍ (٤) كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اعْتِكَافِ يَوْمٍ، فَأَمَرَهُ (٥) بِهِ.
* [ن / ١٨٣ أ] .
° [٨٢٨٠] [التحفة: د س ٧٣٥٤، خ م ٧٨٢٨، م س ٧٩١٦، خ ٧٩٣٣، خ م ٨١٥٧] [الإتحاف: حم ١٠٤٣١] [شيبة: ١٢٥٦٣] .
(١) "عن أيوب" ليس في الأصل، واستدركناه من (ن) ، و"صحيح البخاري" (٤٣٠٢) ، و "صحيح مسلم" (١٦٩٦/ ٣) ، و"سنن النسائي الكبرى" (٣٥٣٧) من طريق المصنف، به.
(٢) القفول والمقفل والإققال: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: قفل) .
(٣) تصحف في الأصل إلى: "خيبر"، والتصويب من (ن) .
(٤) النذر: التزام مسلم مكلف قربة ولو تعليقا. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٣/ ٤٠٨) .
(٥) في الأصل: "فأمر"، والتصويب من (ن) ، و "سنن النسائي الكبرى".