فهرس الكتاب
• [١٤٣٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَره، فَلَمْ يُنْبِتْ، قَالَ: لَوْ كُنْتَ (١) أَنْبَتَّ بِالشَّعْرِ (١) لَجَلَدْتُكَ الْحَدَّ.
• [١٤٣٢١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ أُتيَ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَهِ، فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ فَلَمْ يُقْطَعْ (٢) .
• [١٤٣٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أُتيَ بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ سَرَقَتْ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا.
• [١٤٣٢٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الصَّغِيرِ يُصِيبُ، وَلَا يُنْزِلُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَلَا عَلَيْهَا حَتى يَحْتَلِمَ (٣) .
• [١٤٣٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِنْ أَصَابَهَا وَهِيَ ثَيبٌ، وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ هُوَ كَبِيرٌ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ أُقِيمَ عَلَيْهِ (٤) الْحَدُّ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهَا، وإِنْ كَانَ صَغِيرًا افْتَضَّ بِكْرًا حُدَّ (٥) ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ فِي مَالِهِ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
• [١٤٣٢٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُقَامُ الْحَدُّ (١) عَلَى الْكَبِيرَيْنِ (٦) إِذَا أَصَابَ صَغِيرٌ كَبِيرَةً، أَوْ أَصَابَ كَبِيرٌ صَغِيرَةً.
(١) ليس في (س) .
• [١٤٣٢١] [شيبة: ٢٨٧٣٥] ، وسيأتي: (١٩٩٣٥) .
(٢) في (س) : "يقطعه".
• [١٤٣٢٢] [شيبة: ٢٨٧٤٦] ، وسيأتي: (١٩٩٣٣) .
(٣) هذا الأثر ليس في (س) .
(٤) في الأصل "عليها"، والصواب ما أثبتناه.
(٥) في (س) : "لم يقم عليهما حدا". [س/ ٧٤] .
(٦) في الأصل: "الأكبرين"، والمثبت من (س) .