أَبِيهِ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ * قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يُؤَدِّيَ شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا أَوْ (٢) يُسْأَلَ عَنْهَا".
° [١٦٥٢٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَن أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا".
• [١٦٥٢٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ عَنْدَكَ شَهَادَةٌ، فَسَأَلَكَ عَنْهَا، فَأَخْبِرْهُ بِهَا وَلَا تَقُلْ: لَا أُخْبِرُكَ بِهَا إِلَّا عِنْدَ الْأَمِيرِ، أَخْبِرْهُ بِهَا (٣) لَعَلَّهُ يَرْجِعُ (٤) أَوْ يَرْعَوِي (٥) .
• [١٦٥٢٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ} (٧) [البقرة: ٢٨٢] ، قَالَا: وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ، {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ} [البقرة: ٢٨٢] ، قَالَا: إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا قَبْلَ ذَلِكَ.
• [١٦٥٢٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: أُدْعَى إِلَى شَهَادَةٍ (٨) فَأَخْشَى أَنْ أَنْسَى، قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَلَا تَشْهَدْ.
(١) قوله: "عن أبيه، ليس في الأصل، واستدركناه من "الموطأ" برواية أبي مصعب (١٩١٥) . ينظر: "التمهيد" (١٧/ ٢٩٤) .
* [س/ ١١٩] .
(٢) قوله: "يسألها أو" ليس في الأصل، والمثبت من (س) .
(٣) قوله: "إلا عند الأمير أخبره بها" ليس في الأصل، والمثبت من (س) ، وينظر: "كنز العمال" (١٧٧٨١) معزوا لعبد الرزاق.
(٤) قبله في (س) : "أن".
(٥) يرعوي: ينكف وينزجر. (انظر: النهاية، مادة: رعي) .
(٦) ليس في (س) .
• [١٦٥٢٥] [شيبة: ٢٢٨١٠، ٢٢٨١٩، ٢٢٨٢٠] .
(٧) بعده في الأصل، (س) : "ولا شهيد"، ولعله سبق قلم من الناسخ.
(٨) قوله: "إلى شهادة" وقع في (س) : "في الشهادة".