فهرس الكتاب
سَوْدَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذاتَ لَيْلَةٍ وَرَآهَا عُمَرُ، وَكَانَتْ طَوِيلَةً، فَقَالَ: إِنَّكِ لَنْ تَخْفَي عَلَيْنَا، فَذَكَرَتْ (١) ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَأْكُلُ عَرْقًا، فَمَا وَضَعَهُ حَتَّى أُوحِيَ إِلَيْهِ: "أَنْ قَدْ رُخِّصَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَوَائِجِكُنَّ لَيْلًا".
° [٩٣٤١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ شَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ (٢) : "فَطُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ"، قَالَتْ: طُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِـ {وَالطُّورِ (١) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} .
قال عبد الرزاق: حَجِزَةٌ مُعْتَزِلَةٌ مَحْجُوزًا بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الرِّجَالِ بِثَوْبِ قَالَ: وَالتُّرْكِيَّةُ: قُبَّةٌ صَغِيرَةٌ مِنْ لُبُودٍ تُضرَبُ فِي الْأَرْضِ.
• [٩٣٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُكْرَهُ أَنْ يَطُوفَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالْإِمَامُ يُنْتَظَرُ خُرُوجُهُ؟ قَالَ: مَا يَضُرُّهُ، قُلْتُ: فَفِي صُفْرَةِ الشَّمْسِ فِي الْحِينِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ، إِذَا أَخَّرَ رَكْعَتَيْهِ حَتَّى يَكُونَ حِينٌ لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ: وَمَا يَضُرُّهُ (٣) إِذَا لَمْ يُصَلِّ حِينَ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ.
• [٩٣٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ: أَنَّ طَاوُسًا وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً مَنَعُوهُ أَنْ يَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ، وَقَالُوا: مَا بَيْنَ الْبَيْتِ وَالْمَقَامِ.
(١) في الأصل: "فذكر"، والتصويب مما سبق برقم (٨٣١٧) .
° [٩٣٤١] [شيبة: ١٣٣٠٢] .
(٢) ليس في الأصل، واستدركناه من "الموطأ - رواية أبي مصعب" (٩٦٧) .
(٣) بعده في الأصل: "قال"، وهو سهو، وقد رواه بدونها الفاكهي في "أخبار مكة" (١/ ٢٦٦) من طريق ابن جريج، به.