فهرس الكتاب

الصفحة 4599 من 5444

١٠٧ - بَابُ مَنْ أفْزَعَهُ السُّلْطَانُ فَعَنِتَ (١)

[١٩٢٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ كَانَ يُدْخَلُ عَلَيْهَا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقِيلَ لَهَا: أَجِيبِي عُمَرَ، فَقَالَتْ: يَا وَيْلَهَا مَا لَهَا، وَلِعُمَرَ! قَالَ: فَبَيْنَا هِيَ فِي الطَّرِيقِ، فَزِعَتْ فَضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَدَخَلَتْ دَارًا، فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا، فَصَاحَ الصَّبِيُّ صَيْحَتَيْنِ، فَمَاتَ (٢) ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَشَارَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ، أَنْ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيءٌ، إِنَّمَا أَنْتَ وَالٍ وَمُؤَدِّبٌ، قَالَ: وَصَمَتَ عَلِيٌّ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانُوا قَالُوا بِرَأْيِهِمْ فَقَدْ أَخْطَأَ رَأْيُهُمْ، وإِنْ كَانُوا قَالُوا فِي هَوَاكَ فَلَمْ يَنْصَحُوا لَكَ، أَرَى أَنَّ دِيَتَهُ * عَلَيْكَ، فَإِنَّكَ أَنْتَ أَفْزَعْتَهَا، وَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فِي سَبَبِكَ، قَالَ: فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَقْسِمَ عَقْلَهُ عَلَى قُرَيْشٍ، يَعْنِي: يَأْخُذُ عَقْلَهُ مِنْ قُرَيْشٍ لِأَنَّهُ خَطَأٌ.

[١٩٢٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ بِمَشُورَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ وإسْقَاطِهَا، وَأَمْرِهِ إِيَّاهُ أَنْ: يَضرِبَ الدِّيَةَ عَلَى قُرَيْشٍ.

١٠٨ - بَابُ مَا لَا يُسْتَقَادُ مِنْهُ (٣)

[١٩٢٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُقَادُ مِنَ الْمَأْمُومَةِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْنَا أَحَدًا أَقَادَ مِنْهَا قَبْلَ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

[١٩٢٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنَ الْمَأْمُومَةِ.


(١) ليس في الأصل، والمثبت من (س) .
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في "المحلى" (١١/ ٢٤) ، "كنز العمال" (٤٠٢٠١) معزوا فيهما للمصنف.
* [٥/ ١٣٠ ب] .
(٣) من (س) .
[١٩٢٥٥] [شيبة: ٢٧٨٦٧] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت