فهرس الكتاب

الصفحة 3283 من 5444

١٤٧ - بَابُ السُّكْنَى لِلْمُتوَفَّى عَنْهَا

• [١٢٩٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (١) وَهِيَ فِي كِرَاءٍ (٢) ، مَنْ يُعْطِي الْكِرَاءَ عَنْهَا (٣) ؟ قَالَ: زَوْجُهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيءٌ فَهِيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا شَيءٌ (٤) فَالْأَمِيرُ.

• [١٢٩٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي فِي كِرَاءٍ، قَالَ: هُوَ فِي مَالِ زَوْجِهَا، إِنَّمَا تُحْبَسُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهَا.

• [١٢٩٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَوْلًا (١) ، فَنَسَخَهَا: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤] ، وَنَسَخَهَا: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] ، فَإِذَا كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وإِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا تَرَبَّصَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

• [١٢٩٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ * وإسْمَاعَيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَأْكُلُ نَصِيبَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَلَا تَعْلَمُ بِوَفَاتِهِ، قَالَ: مَا أَكَلَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَهُوَ عَلَيْهَا يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهَا.

• [١٢٩٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ (٥) .

• [١٢٩٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هُوَ لَهَا (١) بِمَا حَبَسَتْ نَفْسهَا عَلَيْهِ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ.


(١) ليس في (س) .
(٢) الكراء، والاستكراء: الإجارة والاستئجار. (انظر: المصباح المنير، مادة: كري) .
(٣) من (س) .
(٤) قوله: "يكن له شيء فهي، فإن لم يكن لها شيء" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) .
* [٤/ ٣٢ أ] .
(٥) هذا الأثر ليس في (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت