٢٠٠ - بَابٌ مَنْ قَذَفَ (١) ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ وَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (٢)
• [١٣٣٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ، جُلِدَ الْحَدَّ.
• [١٣٣٤٦] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ (٣) قَالَا: مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ.
• [١٣٣٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا يَعْلَمُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ يَقْذِفُهَا، ثُمَّ يَعْلَمُ ذَلِكَ، قَالَ: لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيُجْلَدُ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ.
• [١٣٣٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا مَاتَتْ أُعْلِمَ (٤) أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (٥) ، قَالَ: يَغْرَمُ (٦) الصَّدَاقَ وَلَا يَرِثُهَا، وَقَالَ قَتَادَةُ: يَرِثُهَا.
• [١٣٣٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ (٨) قَالَ: إِنْ قَالَ إِنْسَانٌ لاِبْنِ الْمُلَاعِنَةِ: يَا ابْنَ فُلَانٍ * لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ، عُزِّرَ وَلَمْ يُجْلَدْ.
(١) قوله: "من قذف" ليس في (س) .
(٢) في (س) : "الرضاع".
• [١٣٣٤٦] [شيبة: ٢٩٠٥٩] .
(٣) قوله: "إبراهيم والشعبي" وقع في (س) : "الزهري وقتادة".
(٤) في (س) : "علم".
(٥) قوله: "من الرضاعة" ليس في (س) .
(٦) في (س) : "لا يغرم". وينظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١٧٣٣٤ - ١٧٣٣٧ - ١٧٤٨٧) .
(٧) بعده في (س) : "ومن ادعاه بعد ما مات" وسيأتي.
(٨) قوله: "عن عطاء" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) .
* [٤/ ٤٨ ب] .