• [١٤٢٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَمَّنْ يَرْضَى (١) - كَأَنَّهُ يَعْنِي طَاوُسًا (٢) - أَنَّهُ * يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَهُنَّ الرِّجَالُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ إِلَّا الزِّنَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ لَا يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ: وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى (٣) ذَلِكَ حَتَّى يَعْلَمَهُ.
• [١٤٢٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ (٤) سِتُّ نِسْوَةٍ وَرَجُلٌ بِالزّنَا، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ. قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ، وَلَا نِكَاحٍ (٥) ، وَلَا طَلَاقٍ.
• [١٤٢٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاء فِي الْحُدُودِ، وَلَا شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلَا تُكْفَلُ (٦) فِي حَدٍّ.
• [١٤٢٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.
• [١٤٢٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ، ثُمَّ يَأْتي بِثَلَاثَةٍ
(١) قوله: "عمن يرضى" في الأصل: "عن بعض من يرضى به" والمثبت من (س) ، "المحلى" لابن حزم (٨/ ٤٧٩) معزوا للمصنف. ينظر عند المصنف برقم: (١٦٣٦٤) .
(٢) قوله: "يعني طاوسا" في الأصل: "ابن طاوس"، والمثبت من (س) ، والمصدر السابق، وكما سيأتي عند المصنف.
* [٤/ ٩٢ ب] .
(٣) قوله: "ينظر إلى" في (س) : "يأتي على".
(٤) من (س) .
(٥) قوله: "لا تجوز شهادة النساء في حد، ولا نكاح" في (س) : "ولا يجوز شهادة النساء في الحدود".
(٦) في (س) : "تكفيل".
• [١٤٢٩٨] [شيبة: ٢٩٣٠٩] .
(٧) التبويب ليس في (س) .