فهرس الكتاب

الصفحة 3341 من 5444

عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتى ذَاتَ مِيسَمٍ، وإنَّهَا وَاللَّهِ مَا (١) تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "طَلِّقْهَا"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَنِّي أُفَارِقُهُا ثَلَاثًا (٢) ؟ قَالَ: "فَاسْتَمْتِعْ بِأَهْلِكِ".

° [١٣٢٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ فَارِقْهَا (٣) ، قَالَ: إِنَّهَا تُعْجِبُنِي، قَالَ: "فَتَمَتَّعْ بِهَا".

١٧٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأتَهُ (٤) وَيُقِرُّ بِإِصَابَتِهَا

• [١٣٢٤٢] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ (٥) ، وَيُقِرُّ بِأَنَّهُ كَانَ (٦) يُصِيبُهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي رَأَى عَلَيْهَا فِيهِ مَا رَأَى، وَقَبْلَ أَنْ يَرَى عَلَيْهَا مَا رَأَى، قَالَ: فَيُلَاعِنُهَا، وَالْوَلَدُ لَهَا.

• [١٣٢٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ (٧) امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا، أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَهَا، أَوْ لَمْ يُقِرُّ (٨) .

١٧٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَنْتَفِي (٩) مِنْ وَلَدِهِ

° [١٣٢٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَفَاهُ بَعْدَمَا تَضَعْهُ؟


(١) في (س) : "لا".
(٢) كذا في الأصل، ووقع في (س) : "لمت".
(٣) قوله: "أن فارقها" وقع في (س) : "بفراقها".
(٤) في (س) : "امرأتها".
(٥) ليس في الأصل، والمثبت من (س) .
(٦) قوله: "بأنه كان" وقع في الأصل: "بأن قد"، والمثبت من (س) .
(٧) من (س) .
(٨) قوله: "أو لم يقر" وقع في (س) : "ولم تقر".
(٩) الانتفاء: الإنكار. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نفى) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت