• [٧٢٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَوَضَّأْ بِلَبَنٍ، وَلَا نَبِيذٍ (١) .
• [٧٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ (٢) يُتَوَضَّأَ بِاللَّبَنِ.
• [٧٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ، قَالَ: يَغْسِلُ عَنْهُ الدَّمَ وَيَتَوَضَّأُ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْسَانًا حَلَقَ رَأْسَهُ أَوِ احْتَجَمَ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَاجِبٌ؟ قَالَ: لَا.
• [٧٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ يَحْتَجِمُ، فَقُلْتُ: أَتَغْتَسِلُ الْيَوْمَ يَا أَبَا عِمْرَانَ؟ قَالَ: لَا، وَلكِنْ أَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ.
• [٧٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: يَغْتَسِلُ (٤) الرَّجُلُ إِذَا احْتَجَمَ.
• [٧٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا فِي الْمُحْتَجِمِ: يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي.
• [٧٢٩] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ.
(١) في الأصل: "بنبيذ"، والمثبت من (ر) ، وهو موافق لما في "تغليق التعليق" لابن حجر (٢/ ١٤٦) عن عبد الرزاق، به.
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (ر) .
(٣) الحجامة والاحتجام: مصّ الدم من الجرح أو القيح بالفم أو بآلة كالكأس. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٥٣) .
* [١/ ٢٨ ب] .
(٤) في الأصل: "يغسل"، والمثبت من (ر) .