فهرس الكتاب

الصفحة 3757 من 5444

هَلَكَ الْمُشْتَرِي فِي الشُّرْطِ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ رَضِيَ أَوْ لَمْ يَرْضَ لَزِمَ وَرَثَتَهُ، فَإِنْ مَاتَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي أَجَلِهِ، فَهُوَ عَلَى شَرْطِهِ يَرُدُّهُ عَلَى وَرَثَةِ (١) الْبَائِعِ إِنْ شَاءَ.

• [١٥٢٢٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَرْضَى أَحَدَهُمَا، فَهَلَكَا جَمِيعًا وَقَدْ سَمَّيَا الثَّمَنَ، قَالَ: يَغْرَمُ أَنْصَافَ أَثْمَانِهِمَا، فَإِنْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَهُ.

٢٣ - بَابُ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ

• [١٥٢٢٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثوْريُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلَّا الْعَتَاقَةَ (٢) ، وَكُلُّ نِكَاحٍ فِيهِ شَرْطٌ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلَّا الطَّلَاقَ.

• [١٥٢٢٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا، وَنَقَصَ مِنْهُ مِنَ الثَّمَنِ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَيُرَدُّ إِلَيْهِ مَا نَقَصَ.

• [١٥٢٢٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: أَرَادَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً يَتَسَرَّى (٣) بِهَا، فَقَالَتْ: لَا أَبِيعُكَهَا حَتَّى أَشْتَرِطَ عَلَيْكَ أَنَّكَ إِنِ اتَّبَعَتْهَا نَفْسِي، فَأَنَا أَوْلَى بِهَا بِالثمَنِ، قَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ.

• [١٥٢٢٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ عَائِشَةَ كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الْأَمَةُ بِشَرْطٍ.


(١) تصحف في الأصل إلى: "ورثته"، والأظهر المثبت.
(٢) العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق) .
(٣) التسري: اتخاذ السيد أمته للنكاح. (انظر: القاموس الفقهي) (ص ١٧٢) .
• [١٥٢٢٧] [شيبة: ٢٢١٧٠] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت