فهرس الكتاب
فَقَالَ رَجُلٌ (١) لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: اغْتَسَلْتَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: فَإِنَّ مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بكَفِّهِ مِنْ بَعْضِ رَأْسِهِ مِنَ الَّذِي فِيهِ فَمَسَحَهُ بِهِ.
• [١٠٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً قَالَ: إِنْ نَسِيتَ شَيْئًا قَلِيلًا مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءَ مِنَ الْجَسَدِ، فَأَمِسَّهُ الْمَاءَ.
• [١٠٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ يَرَى بَلَلًا، قَالَ: وُضُوءُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ.
• [١٠٥٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ رَأَى بَلَلًا بَعْدَمَا يَبُولُ (٢) لَمْ يُعِدِ الْغُسْلَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ فَرَأَى بَلَلًا أَعَادَ الْغُسْلَ.
• [١٠٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَغْتَسِلُ، فَإِذَا أَصْبَحَ وَجَدَ فِي جَسَدِهِ مِنْهُ، قَالَ: يُعِيدُ غُسْلَهُ، وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ، مَا كَانَ فِي وَقْتٍ.
وَقَالَ قَتَادَةُ: يَغْتَسِلُ، وَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ، كَانَ فِي وَقْتٍ (٣) ، وَفِي غَيْرِ وَقْتٍ.
• [١٠٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: جَامَعْتُ، ثُمَّ رُحْتُ، فَوَجَدْتُ
(١) هذا الموضع مضطرب في الأصل، وأثبتناه من (ر) .
(٢) أقحم بعده في الأصل: "ثم رأى"، والمثبت من (ر) .
* [٩٤/ ر] .
(٣) قوله: "وقال قتادة: يغتسل ولا يعيد الصلاة ما كان في وقت"، ليس في الأصل، ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من (ر) .