فهرس الكتاب
• [٤٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ مَسَّ رَجُلٌ كَلْبًا، أَوْ حِمَارًا أَوْ خَرْءًا (١) رَطْبًا، يَتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا، وَذَلِكَ أَنْتَنُ مِنَ الْإِبْطِ.
• [٤٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَمَسَّ كَلْبًا، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.
• [٤٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ إِنْسَان عَطَاءً فَقَالَ: مَسِسْتُ نَعْلِي فِي الصَّلَاةِ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَشْبٍ فِيهَا (٢) ، أُعَيدُ صَلَاتِي؟ قَالَ: لَا.
• [٤٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَيُصَافِحُ الْجُنُبَ، وَالْحَائِضَ، وَالْيَهُودِيَّ، وَالنَّصْرَانِيَّ؟ قَالَ: لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ.
° [٤٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَ حُذَيْفَةَ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى حُذَيْفَةَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: إِنِّي * جُنُبٌ *، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ".
• [٤٧٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ يَمَسُّهُ الرَّجُلُ الْجُنُبُ (٤) جَنَابَةٌ.
(١) قوله: "أو خرءا" ليس في الأصل، والمثبت من (ر) .
(٢) في (ر) : "منها".
(٣) في الأصل، (ر) : "الدم"، والمثبت من حاشية (ر) ورقم عليه: "ظ"، وهو المناسب لما في أحاديث الباب.
° [٤٦٩] [التحفة: م دس ق ٣٣٣٩، س ٣٣٩٢] [شيبة: ١٨٣٦] .
* [١/ ١٩ أ] .
* [٣٢/ ر] .
(٤) ليس في الأصل، والمثبت من (ر) ، وأخرجه المصنف بنفس الإسناد بأتم منه، وقد سبق.