فهرس الكتاب

الصفحة 3166 من 5444

[١٢٣٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: ٣] ، قَالَ: جَعَلَهَا عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمّهِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيظَاهِرُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.

[١٢٣٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: ٣] ، قَالَ: الْوَطْءُ (١) إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ فَحَنِثَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

[١٢٣٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ طَلَاقُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ، وَظَاهَرَ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ الْكَفَّارَةَ.

٦٩ - التَّظَاهُرُ بِذَاتِ مَحْرَمٍ (٢)

[١٢٣٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ذَاتِ رَحِمٍ (٣) ، أَوْ أُخْتٍ مِنْ رَضَاعَةٍ، كُلُّ ذَلِكَ كَأُمِّهِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ.

[١٢٣٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ ظَاهَرَ فَجَعَلَ امْرَأَتَهُ كَامْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا، فَنَرَى أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ.

[١٢٣٤٠] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ.

[١٢٣٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ أُخْتٍ، أَوْ خَالَةٍ أَوْ عَمَّةٍ، فَهُوَ ظِهَارٌ.

[١٢٣٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ *، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَنْ ظَاهَرَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ، ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ.


(١) في الأصل: "الوطي"، والتصويب من "التفسير" للمصنف (٣/ ٢٧٨) .
(٢) المحرم: من لا يحل له نكاح المرأة من أقاربها كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم. (انظر: النهاية، مادة: حرم) .
(٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "بذات رحم محرم".
* [٤/ ٥ أ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت