فهرس الكتاب

الصفحة 2197 من 5444

٤١ - بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ (١)

• [٧٩٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ كَرِهَ أَنْ يُقْضى رَمَضانُ فِي الْعَشْرِ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ.

• [٧٩٥٣] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ أَنَّهُ كَرِهَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ.

• [٧٩٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا يُقْضَى رَمَضَانُ فِي ذِي الْحِجَّةِ.

• [٧٩٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدَ (٢) بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ رَمَضانَ، أَيَتَطَوَّعُ فِي الْعَشْرِ؟ قَالَا (٣) : يَبْدَأُ بِالْفَرِيضةِ.

• [٧٩٥٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ.

• [٧٩٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، قَالَ إِنَّ عَلَيَّ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ، أَفَأَصُومُ الْعَشْرَ تَطَوُّعًا؟ قَالَ: لَا، وَلِمَ؟ ابْدَأْ بِحَقِّ اللهِ، ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدُ مَا شِئْتَ.

• [٧٩٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ كَرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ فِي الْعَشْرِ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ وَاجِبٌ، قَالَ: لَا (٤) ، وَلَكِنْ صمِ الْعَشْرَ، وَاجْعَلْهَا قَضَاءً.


(١) العشر: العشر الأوأئل من ذي الحجة. (انظر: ذيل النهاية، مادة: عشر) .
• [٧٩٥٤] [شيبة: ٩٦٠٩] .
• [٧٩٥٥] [شيبة: ٩٦١١] .
(٢) زاد بعده في الأصل: "بن المسيب"، والمثبت كما في (ن) ، ش هو موافق لما في المصنف لابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٥) ، وهو الصواب.
(٣) رسمها في الأصل، (ن) : "قال لا" والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لما في المصنف لابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٥) وهو الصواب.
(٤) ليس في (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت