فهرس الكتاب

الصفحة 3201 من 5444

١٠٤ - بَابٌ يُؤْلي وَيَدَّعِي أنَّهُ قَدْ أصَابَهَا

• [١٢٥٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثوري فِي رَجُلٍ آلى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَسُئِلَ، فَقَالَ: قَدْ أَصبْتُهَا، قَالَ: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ جَامَعَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ، لَمْ يُصَدَّقْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا.

١٠٥ - بَابُ إِذَا فَاء فَلَا كَفَّارَةَ

• [١٢٥٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ إِذَا فَاءَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ كَفارَةٌ، قَالَ: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ الْكَفَّارَةَ.

• [١٢٥٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا فَاءَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦] .

١٠٦ - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زوجُهَا وَهي فِي عِدَّتِهَا * أوْ تَمُوتُ فَي الْعِدَّةِ

• [١٢٥٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِي وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ انْقِضاءَ عِدَّتِهَا، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ (١) وَوَرِثَتْهُ.

• [١٢٥٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ.

• [١٢٥٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ، عَنْهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: تَعُدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَتَرِثُهُ.

• [١٢٥٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَهَا حَامِلًا، ثمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ، قِيلَ لَهُ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] ، قَالَ: ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ.


* [٤/ ١٣ ب] .
(١) تصحف في الأصل إلى: "تموت" والمثبت هو الصواب بدلالة السياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت