مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَاره، فَإِنْ لَم يَفْعَلْ فَلْيَبْصُقْ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ"، وَقَالَ: هَكَذَا، وَعَطَفَ ثَوْبَهُ، فَدَلكَهُ فِيهِ.
• [١٧٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: لِيَبْصُقِ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَكَانًا فَلْيَرْفَعْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَيَبْصُقَ تَحْتَهَا.
• [١٧٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ إِذَا بَصَقَ فِي الْمَسْجِدِ حَفَرَ لَهَا خَدًّا (١) ، ثُمَّ دَفَنَهَا.
• [١٧٥٦] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: هِيَ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا (٣) دَفْنُهَا.
• [١٧٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ قَالَ: تَنَخَّمَ (٤) رَجُلٌ مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ (٥) لَيْلًا، فَجَاءَ بِمِصْبَاحٍ فَدَفَنَهَا.
• [١٧٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: النُّخَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.
(١) في (ر) : "جدا".
(٢) في (ر) : "يدفنها".
• [١٧٥٦] [شيبة: ٧٥٥٢] .
(٣) الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي: تسترها وتمحوها، وهي فعالة للمبالغة، والجمع: كفارات. (انظر: النهاية، مادة: كفر) .
(٤) في (ر) : "نخم".
(٥) قوله: "في المسجد" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر) .
• [١٧٥٨] [التحفة: د ١١٣٧، د ١٢١١، خ م د ١٢٥١] .