° [١٢٦٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ (٢) الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، قَالَ: "تَقْرُصُهُ (٣) بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي".
• [١٢٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ أَنْ تَغْسِلَ ثِيَابَهَا، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ (٤) .
• [١٢٧١] عبد الزراق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ أَنْ تَغْسِلَ (٥) ثِيَابَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ثِيَابِهَا دَمٌ فَتَغْسِلُهُ (٦) .
• [١٢٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ، فَقِيلَ لَهَا: لَا يَذْهَبُ أَثَرُهُ، قَالَ: فَتُلَطِّخُهُ (٧) بِزَعْفَرَانٍ (٦) .
• [١٢٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ (٨) عَنْ دَمِ الْحَيْضةِ (٩) يُغْسَلُ بِالْمَاءِ، فَلَا يَذْهَبُ أَثَرُهُ، قَالَتْ: قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا (١٠) .
(١) في (م) : "تصيب".
° [١٢٦٩] [التحفة: د ١٥٧٤٢، ع ١٥٧٤٣] .
(٢) في (م) : "ابِنْة".
(٣) القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره. (انظر: النهاية، مادة: قرص) .
(٤) قوله: "أَنْ تَشَاءَ" في (م) : "إنْ شَاءَت".
(٥) قوله: "أن تغسل" ليس في (م) .
(٦) هذا الأثر ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر) ، (م) .
(٧) في (م) : "تنضحه".
(٨) ليس في (م) .
(٩) في (م) : "الحيض".
(١٠) الطهور: الذي يرفع الحدث ويزيل النجس. (انظر: النهاية، مادة: طهر) .