فهرس الكتاب

الصفحة 582 من 5444

° [١٢٧٤] عبد الرزاق، عَنِ (١) الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ثَابِتِ * بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَدِيِّ (٢) بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ ابْنَةِ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ (٣) يُصِيبُ الثَّوْبَ، قَالَ (٤) : "اغْسِلِيهِ (٥) بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ (٦) ".

• [١٢٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَطْهُرُ الْحَائِضُ وَفِي ثَوْبِهَا دَمٌ؟ قَالَ: تَغْسِلُ الدَّمَ قَطُّ (٧) ، وَتَدَعُ ثَوْبَهَا.

• [١٢٧٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ (٨) تَقُولُ قَدْ كَانَتْ (٩) إِحْدَانَا تَحِيضُ فَيَكُونُ فِي ثَوْبِهَا الدَّمُ * فَتَحُكُّهُ بِالْحَجَرِ، أَوْ بِالْعُودِ، أَوْ (١٠) بِالْعَظْمِ، ثُمَّ تَرُشُّهُ وَتُصَلِّي فِيهِ (١١) .


• [١٢٧٤] [التحفة: د س ق ١٨٣٤٤] [الإتحاف: مي خز حب حم ٢٣٦٥٩] .
(١) في (م) : "أخبرنا".
* [٢٥/ ب/ م] .
(٢) في (م) : "عَوف"، وهو خطأ. ينظر: "المعجم الكبير" للطبراني (٢٥/ ١٨٢/ ٤٤٧) ، و"تهذيب الكمال" (١٩/ ٥٣٢) من طريق الدبري به.
(٣) في (م) : "الْحَيْض".
(٤) في (ر) : "فقال".
(٥) في الأصل: "اغسله"، والتصويب من (ر) ، (م) .
(٦) الضلع: العود، والأصل فيه ضلع الحيوان، فسمي به العود الذي يشبهه. (انظر: النهاية، مادة: ضلع) .
• [١٢٧٥] [شيبة: ١٠٢٢] .
(٧) قوله: "تغسل الدم قط" وقع في الأصل، (ر) : "تغتسل"، والمثبت من (م) هو الأقرب للصواب؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠٢٢) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: قال إنسان لعطاء: الحائض تطهر وفي ثوبها الدم وليس يكفيها أن تغسل الدم قط وتدع ثوبها بعد؟ قال: نعم.
(٨) في (م) : "كان".
(٩) قوله: "قد كانت" وقع في الأصل: "وكانت"، والمثبت من (ر) ، (م) هو الأليق للسياق.
* [١١٩/ ر] .
(١٠) قوله: "أو بالعود أو "في (م) : "وبالعود و".
(١١) ليس في الأصل، (ر) ، وأثبتناه من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت