فهرس الكتاب

الصفحة 4684 من 5444

إِلَّا بِقَتْلِهِ، كَيْفَ أَغْرَمُهُ؟ قَالَ: قَدْ قَالُوا ذَلِكَ، وَمَا أَظُنُّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةٌ (١) .

قَالَ زَمْعَةُ (٢) ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ فِي دَارِهِ دَابَّةٌ قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَيْهَا رَاكِبٌ أَوْ مُمْسِكٌ (٣) ، فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا، فَقَدْ ضَمِنَ، وَإِنْ رَبَطَهَا فِي نَاحِيَةِ الدَّارِ، فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا، فَلَا ضمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرُ فَنَفَحَتْ فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ (٤) .

• [١٩٦٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنْ نَفَحَتْ إِنْسَانًا، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَضَمِنَ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا، قَالَ: وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَ يَسِيرًا (٥) .

• [١٩٦٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا رَبَطَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، ضَمِنَ مَا أَصَابَتْ، وَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

• [١٩٦٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ جَمَحَ بِهِ فَرَسُه، فَقَتَلَ إِنْسَان??ا، قَالَ: ضَمِنَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي رَمَى بِسَهْمِهِ طَيْرًا، فَأَصَابَ رَجُلًا فَقَتَلَه، قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي دَابَّةٍ ضَرَبَتْ بِرِجْلِهَا، ثُمَّ تَخَبَّطَتْ * بِيَدِهَا: نِصْفُ الدَّيَةِ لِأَنَّ الرِّجْلَ لَيْسَ فِيهَا ضَمَانٌ، وَالْيَدُ تُضْمَن، فَلَا نَدْرِي أَبِيَدٍ قَتَلَتْه، أَمْ بِرِجْلٍ، ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ.


(١) قوله: "مضت فيه سنة"، في (س) : "قد مضت السنة".
(٢) قوله: "زمعة"، في (س) : "ربيعة بن صالح".
(٣) قوله: "راكب أو ممسك"، في (س) : "راكبا أو ممسكا".
(٤) قوله: "وإن كان يسير … عليه ضمان"، ليس في (س) .
(٥) قوله: "وضمن ما … إذا كان يسيرا"، في (س) : "وإن كان يسير فنفحت فأصابت إنسانا، فليس عليه ضمان"، ثم أعاد الحديث.
* [س/ ١٧٧] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت