عليكم به قرآنا، ثم قرأ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} حتى بلغ: {وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ} [المنالقون: ٩، ١٠] .
٣ - الخبر رقم (١٦٣٦٢) في النسخة السعيدية الصفحة [س / ١١٢] : أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح وعبد الملك الذماري، عن الثوري، عن بيان، عن إبراهيم في ثلاثة شهدوا وامرأتين، قال: لا، إلا الأربعة أو يجلدون.
٤ - الخبر رقم (١٦٣٦٣) في النسخة السعيدية الصفحة [س / ١١٢] : أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح وعبد الملك الذماري، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا رجل علي شهادة رجل، ولا يكفل رجل في حد.
٥ - الخبر رقم (١٦٣٦٩) في النسخة السعيدية الصفحة [س / ١١٢] : أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع. قال: وكان ابن أبي ليك لا يأخذ بشهادة امرأة في الرضاع.