فهرس الكتاب
• [١٢١٦٦] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَمُوتَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا.
• [١٢١٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، لِأَمْرٍ (١) لَا يَدْرِي أَنْ يَكُونَ أَمْ لَا، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ، وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وإِنْ مَاتَ قَبْلَ مَا أَجَّلَ تَوَارَثَا.
• [١٢١٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ، فَإِنَّهَا طَالِقٌ سَاعَةَ يَقُولُ ذَلِكَ، ذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ.
• [١٢١٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ، فَهِيَ طَالِقٌ حِينَ يَقُولُ ذَلِكَ.
• [١٢١٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَتْ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَأْتيَ الْأَجَلُ، وَيَتَوَارَثَانِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ.
• [١٢١٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى أَجَلٍ، قَالَ: يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حِينَئِذٍ.
• [١٢١٧٣] قال الثَّوْرِيُّ: وَأَمَّا أَصْحَابُنَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَقَالُوا: لَا يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى يَجِيءَ الْأَجَلُ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ.
• [١٢١٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ: إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ
(١) في الأصل: "الأمر"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (٩/ ٤٨٠) من طريق المصنف، به.
• [١٢١٦٨] [شيبة: ١٨١٨٧] .