فهرس الكتاب
• [١٣٠٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ (١) ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّب، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ جَبَرَ (٢) رَجُلًا عَلَى رَضاعِ ابْنِ أَخِيهِ.
• [١٣٠٥٤] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣] ، قَالَ: هُوَ عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصبِيِّ مَالٌ (٣) .
• [١٣٠٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَغْرَمَ (٤) ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ (٥) أَجْرَ رَضَاعِهِ.
• [١٣٠٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ جَعَلَ نَفَقَةَ صَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ، وَقَالَ لِوَارِثهِ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ (٦) لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَخَذْنَاكَ بِنَفَقَتِهِ (٧) ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣] .
• [١٣٠٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الْمَوْلُودِ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ فِي حَظِّ الْمَوْلُودِ مِنَ الْمَالِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: قَبْلَ انْقِضَاءَ الْحَوْلَيْنِ.
• [١٣٠٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسَمِعْتَ فِيهَا بِشَيءٍ مَعْلُومٍ؟ {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: ٢٣٣] ، قَالَ: لَا، وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: ٢٤] : {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: ٢٣٣] .
• [١٣٠٥٣] [شيبة: ١٩٥٢٥] .
(١) قوله: "عن رجل" ليس في (س) .
(٢) في (س) : "خير".
* [٤/ ٣٥ ب] .
(٣) قوله: "الصبي إذا لم يكن للصبي مال" ليس في (س) .
(٤) في الأصل: "أعمر" خطأ، والتصويب من "السنن الكبرى" للبيهقي (١٥٨٣٦) من طريق معمر.
(٥) قوله: "عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، أن عمر بن الخطاب أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي" ليس في (س) .
(٦) ليس في الأصل، واستدركناه من (س) .
(٧) في (س) : "بالنفقة".