فهرس الكتاب

الصفحة 3347 من 5444

• [١٣٢٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ: إِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا، وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، لَاعَنَهَا، وإِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَبَتَّهَا، لَمْ يُلَاعِنْهَا.

• [١٣٢٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، قَالَ: لَا ضَرْبَ، وَلَا لِعَانَ.

قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: الضَّرْبُ.

وَقَالَ جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: يُلَاعَنُ.

• [١٣٢٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ (١) التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ يَزِيدَ الْعُكْلِيَّ قَالَ لِلشَّعْبِيِّ: أَيُلَاعِنُ وَلَيْسَتْ لَهُ امْرَأَةٌ (٢) ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا يُلَاعِنُ، أَمَا إِنِّي لأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ (٣) إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَلَّا أَرْجِعَ (٤) إِلَيْهِ.

• [١٣٢٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، ضُرِبَ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا.

• [١٣٢٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ، ثُمَّ * طَلَّقَ ثَلَاثًا، قَالَ: أَلْزَمَهُ مَا فَرَّ مِنْهُ، قَالَ: يُلَاعِنُهَا.


(١) ليس في الأصل، والمثبت من (س) .
(٢) قوله: "أيلاعن وليست له امرأة" ليس في الأصل، والمثبت من (س) .
(٣) قوله: "من الله" ليس في (س) .
(٤) في (س) : "أن ترجع".
وكذا وقع الأثر بهذا السياق في الأصل، (س) ، وفي "مصنف" ابن أبي شيبة (٢٩٤٥٤) قال: "حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن الشعبي؛ أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فجاءت بحمل، فانتفى منه؟ قال: فقال: يلاعن، قال: فقال الحارث: يا أبا عمرو، إن الله قال في كتابه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} ، أفتراها له زوجة؟ قال: فقال الشعبي: إني لأستحي إذا رأيت الحق أن لا أرجع إليه".
• [١٣٢٦٨] [شيبة: ١٨٠٧٩] .
* [٤/ ٤٤ ب] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت