فهرس الكتاب

الصفحة 3576 من 5444

لاِمْرَأَتِي هَذِهِ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَوَلَدَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةَ، فَقَالَ الْمُصَدِّقُ: لأَرْفَعَنَّكَ حَتَّى أُبْلِغَكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ الرَّجُلُ (١) : فَإِنْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ قَضَى فِينَا (٢) ، قَالَ الْمُصَدِّقُ: وَمَا قَضَى (٣) فِيكُمْ؟ قَالَ: رُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَلَمْ يَرْجُمْهُ، فَقَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: فَسَأَلَ الْمُصَدِّقُ عَنْ ذَلِكَ، فَوَجَدَهُ كَمَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ.

• [١٤٣٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ زَنَى بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ، قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةً (١) ، وَلَا يُرْجَمُ.

• [١٤٣٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ زَنَى بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ (٤) رُجِمَ.

• [١٤٣٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَجُلٌ زَنَى بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَلَمْ يَرْجُمْهُ.

• [١٤٣٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: ذُكِرَ لِعَلِيٍّ، أَنَّ رَجُلًا، يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: لَوْ أُتِينَا بِهِ لَثَلَغْنَا (٥) رَأْسَهُ بِالصَّخْرِ.

• [١٤٣٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الَّذِي يُصيبُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: هُوَ الزِّنَا.

• [١٤٣٥٩] عَبْدُ * الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَقَذَفَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا زَانِي، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِ حَدٌّ.


(١) من (س) .
(٢) في (س) : "بينظرا".
(٣) في (س) : "فعل".
(٤) قوله: "بوليدة امرأته" في الأصل: "بامرأة وليدته"، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من (س) .
(٥) في الأصل، (س) : "لأثغلنا".
* [٤/ ٩٥ ب] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت