فهرس الكتاب
• [١٦٣٥٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ وَلَا طَلَاقٍ، وَلَا نِكَاحٍ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.
• [١٦٣٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلَاقٍ وَلَا نِكَاحٍ.
• [١٦٣٥٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ (١) ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ.
• [١٦٣٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (٢) ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْحُدُودِ، وَالدِّمَاءِ.
• [١٦٣٥٧] قال: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ وَمَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وَامْرَأَتَانِ فِي طَلَاقٍ مَا أَجَزْتُهُ.
• [١٦٣٥٨] قال مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّث، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ.
• [١٦٣٥٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الدَّيْنِ.
• [١٦٣٦٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ * جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ
• [١٦٣٥٥] [شيبة: ٢٩٣٠٩] .
(١) قوله: "وعبد الملك الذماري" من (س) ، وفيها "الرمادي" بدل "الذماري" وهو تصحيف، وسيتكرر هذا التصحيف كثيرا في (س) ولن ننبه عليه بعد ذلك.
(٢) في الأصل: "عيينة" وهو تصحيف، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في "الدراية" لابن حجر (٢/ ١٧١) معزوا للمصنف.
• [١٦٣٥٩] [شيبة: ٢٣١٣٣] .
• [١٦٣٦٠] [شيبة: ٢٣١٣١] .
* [س/ ١١١] .