فهرس الكتاب
• [١٩١٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السَّائِقُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ؟ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّهُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ، فَرَادَدْتُه، فَقَالَ: يَقُولُ: الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ.
• [١٩١٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يَغْرَمُ الْقَائِدُ مَا أَوْطَأَ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ، فَإِذَا نَفَحَتْ لَمْ يَغْرَمْ، قَالَ: وَالرَّاكِبُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكْفَحَ بِالْعَنَانِ فَتَنْفَحَ، فَيَغْرَمَ.
• [١٩١٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّدِيفَيْنِ، قَالَ: إِذَا أَصَابَتْ دَابَّتُهُمَا أَحَدًا غُرِمَا جَمِيعًا.
• [١٩١٠٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يَضْمَنُ الرادِفُ مَعَ صَاحِبِهِ.
• [١٩١٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّاكِبُ أَتُرَاهُ كَهَيْئَةِ الْقَائِدِ فِي الْغُرْمِ عَنْ يَدِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [١٩١٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: يَضْمَنُ الْقَائِد، وَالسَّائِق، وَالرَّاكِب، وَلَا يَضْمَنُ الدَّابَّةَ إِذَا عَاقَبَتْ، قُلْتُ: وَمَا عَاقَبَتْ؟ قَالَ: إِذَا ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَأَصَابَتْهُ.
• [١٩١٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (١) ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَخَسَ رَجُلٌ دَابَّةً عَلَيْهَا رَجُلٌ، فَنَفَحَتْ إِنْسَانًا فَجَرَحَتْه، فَأَتَوْا سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ، فَقَالَ: يَغْرَمُ الرَّاكِب، فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: يَغْرَمُ النَّاخِسُ.
• [١٩١١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَكِبَتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً فَنَخَسَتْ بِهَا أُخْرَى، فَوَقَعَتْ فَمَاتَتْ، فَضَمَّنَ (٢) عَلَى النَّاخِسَةِ وَالْمَنْخُوسَةِ.
• [١٩١٠٢] [شيبة: ٢٧٨٨٢] .
• [١٩١٠٥] [شيبة: ٢٧٨٩٠] .
(١) قوله: "بن عبد الله" من (س) .
(٢) الضمان: الحفظ والتكفل بالغرامة. (انظر: النهاية، مادة: ضمن) .