بِأَجِيرَيْنِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَأْمُور إِذَا لَمْ يَمْلِكْهُمَا (١) ، أَوْ يَكُونَا أَجِيرَيْنِ، قَالَ عَطَاءٌ بَعْدُ: إِنْ أَمَرَ حُرًّا قُتِلَ الْمَأْمُورُ الْحُرُّ، وَلَمْ يَبْلُغْهُ فِي عَبْدِ (٢) غَيْرِهِ، وَلَا فِي الْأَجِيرِ شَيْءٌ.
• [١٩١٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا، فَقَتَلَ رَجُلًا، قَالَ: يُقْتَلُ الْقَاتِل، وَلَيْسَ عَلَى الْامِرِ شَيْءٌ.
• [١٩١٢١] وقال بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ يُقْتَلَانِ جَمِيعًا (٣) .
• [١٩١٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: لَوْ أَمَرَ رَجُلٌ عَبْدًا لَه، فَقَتَلَ رَجُلًا، لَمْ يُقْتَلِ الْآمِرُ (٤) ، وَلَكِنَّهُ يَدِيهِ، وَيُعَاقَب، وَيُحْبَس، فَإِنْ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا، فَإِنَّ الْحُرَّ إِنْ شَاءَ أَطَاعَه، وَإِنْ شَاءَ لَا، فَلَا يُقْتَلُ الْآمِرُ.
• [١٩١٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا، قَالَ: يُقْتَلُ الْعَبْدُ (٥) وَيُعَاقَبُ السَّيِّدُ.
• [١٩١٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا، قَالَ: يُقْتَلُ الْعَبْد، وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ شَيْءٌ، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ تَعْزِيرَهُ.
• [١٩١٢٥] قال عبد الرزاق (*) : قَالَ سُفْيَانُ فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّجُلِ: اقْتُلْ مَوْلَاكَ فَفَعَلَ،
(١) في الأصل: "يملكها"، والمثبت من "المحلى".
(٢) بعده في الأصل: "في" ولا وجه له، والمثبت موافق لما في (س) .
(٣) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س) .
(٤) من قوله: "وليس على الآمر شيء" بالحديث رقم (١٩١٢٠) إلى هنا ليس في الأصل، واستدركناه من (س) .
• [١٩١٢٣] [شيبة: ٢٨٣٦٢] .
(٥) بعده في "المحلى" (١١/ ١٦٥) : "وللشعبي كلام آخر زائد".
• [١٩١٢٤] [شيبة: ٢٨٣٦٢] .
(*) [س/ ١٥٠] .